العلامة الحلي

374

إرشاد الأذهان

المقصد الرابع في اللواحق وفيه مطالب : الأول : في الخيار وفيه فصلان : الأول في أقسامه وهي سبعة : خيار المجلس ، ويثبت في البيع خاصة ، ما لم يفترقا اختيارا ، أو يشترطا سقوطه ، أو يوجباه ، ولو أوجبه أحدهما سقط خياره خاصة . وخيار الحيوان ، وهو ثابت للمشتري خاصة ثلاثة أيام من حين العقد على رأي شرطاه أولا ، ولو شرطا سقوطه ، أو أسقطاه بعد العقد ، أو تصرف المشتري سقط . وخيار الشرط ، وهو ثابت لمن [ شرطاه ] ( 1 ) سواء كان أحدهما أو هما معا أو أجنبيا أو لأحدهما معه ، ويجب ضبط المدة ومبدأها العقد ما لم يشرطا غيره ، ويجوز اشتراط المؤامرة ، واسترجاع المبيع بعد مدة إذا رد الثمن . وخيار الغبن ، وهو ثابت للمغبون بما لم تجربه العادة ، ولا يسقط بالتصرف ( 2 ) ، ولا يثبت به أرش . وخيار التأخير ، فمن اشترى شيئا ولم يشترط تأخير الثمن ولا قبض السلعة ولا قبض البائع الثمن ، تخير البائع بعد ثلاثة أيام في إمضائه أو فسخه ، ولو تلف بعد الثلاثة فمن البائع ، وكذا قبلها على رأي ، والخيار فيما يفسد إلى الليل ،

--> ( 1 ) في ( الأصل ) و ( س ) : " شرطاه " والمثبت هو الأنسب وهو من ( م ) . ( 2 ) قال الشهيد في غاية المراد : " يريد : أن خيار الغبن لا يسقط بتصرف المشتري مطلقا ، وإن كان هو المشتري لا يسقط بتصرفه ، إلا أن يخرجه عن الملك ، أو يمنع مانع من رده ، كالاستيلاد والعتق " .